All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 30 19/09/1997

معادلة الدبلوم في تقويم النطق الصادر عن المعهد العالي لتقويم النطق التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف - بيروت Diplome d'Orthophoniste decerne par l'Institut Superieur d'Orthophonie

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
30
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: يعتبر اجازة جامعية في اختصاص تقويم النطق صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدبلوم في تقويم النطق الذي يمنحه المعهد العالي لتقويم النطق التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذا الدبلوم مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم فاربع سنوات دراسية, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء