المادة 1
نص القرار: يعتبر اجازة جامعية في المعالجة الفيزيائية صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, دبلوم المعالجة الفيزيائية الذي يمنحه معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذا الدبلوم مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم هي اربع سنوات دراسية, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء