All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 36 19/09/1997

معادلة دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التمريضية الصادر عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف - بيروت Diplome d'Etudes Approfondies en Sciences Infirmieres -DEA- decerne par la Faculte de Sciences Infirmieres

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
36
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: يعتبر دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التمريضية الذي تمنحه كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوق بالاجازة او المتريز في العلوم التمريضية او ما يعادلها رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به ومعادلا لدبلوم الدراسات العليا او الماجستير في العلوم التمريضية. اما مدة الدراسة الجامعة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة فسنة, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة التعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر عنوي عويط امين السر نديم جبور الاعضاء