المادة 1
نص القرار: يعتبر دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التمريضية الذي تمنحه كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوق بالاجازة او المتريز في العلوم التمريضية او ما يعادلها رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به ومعادلا لدبلوم الدراسات العليا او الماجستير في العلوم التمريضية. اما مدة الدراسة الجامعة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة فسنة, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة التعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر عنوي عويط امين السر نديم جبور الاعضاء