المادة 1
نص القرار: تعتبر دكتوراه في العلوم التمريضية معترفا بها شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بشهادة دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التمريضية والتمريز والاجازة في العلوم التمريضية او ما يعادل هذه الشهادات, وذلك باعتبار شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية المذكورة اعلاه مستوفية شروط القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 25/06/1981 استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء