All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 37 19/09/1997

معادلة شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف - بيروت Doctorat en Sciences Infirmieres decerne par la Faculte de Sciences Infirmieres

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
37
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر دكتوراه في العلوم التمريضية معترفا بها شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بشهادة دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التمريضية والتمريز والاجازة في العلوم التمريضية او ما يعادل هذه الشهادات, وذلك باعتبار شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية المذكورة اعلاه مستوفية شروط القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 25/06/1981 استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء