All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 48 06/02/1998

معادلة شهادة الليسانس التعليمية في اختصاص التربية البدنية الصادرة عن معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
48
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كما تعدل بموجب القرار 57 ت 20/9/2013 ج.ر 43 اسم المؤسسة :الجامعة الانطونية اسم الكلية :معهد التربية البنية اسم الشهادة دبلوم التعليم في التربية البدنية والرياضية نص القرار: تعتبر شهادة دبلوم التعليم في التربية البدنية والرياضية التي يمنحها معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة التعليمية في التربية البدنية والرياضة شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في التربية البدنية والرياضية ,وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة والا يقل عدد ارصدتها عن اربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء