All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 49 06/02/1998

معادلة شهادة الليسانس التعليمية في التربية الموسيقية الصادرة عن معهد الموسيقي في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
49
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الشهادة: إجازة تعليمية في الموسيقى وعلم الموسيقى. عدل هذا القرار بموجب القرار 13 تاريخ 11/4/2008 ج.ر 17 تعتبر الإجازة التعليمية في الموسيقى وعلم الموسيقى التي يمنحها المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى ألا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات وألا يقل مجموعة الأرصدة عن ماية واثني عشر رصيدا نصف سنوي وفق النظام الأميركي، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام 2006/2007. بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء