المادة 1
نص القرار: تعتبر دبلوم دراسات عليا صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة الماجستير في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية, شرط ان تكون مسبوقة باجازة جامعية معترف بها, مدة دراستها اربع سنوات دراسية على الاقل, ومبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 03/07/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء