All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 53 03/07/1998

معادلة شهادة الدكتوراه الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
53
Date
03/07/1998
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 03/07/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر دكتوراه بحد ذاتها صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدكتوراه في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية, شرط ان تكون مبنية على دبلوم دراسات عليا مسبوقة باجازة جامعية معترف بها, مدة دراستها اربع سنوات على الاقل, ومبنية بدورها على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 03/07/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء