المادة 1
نص القرار: تعتبر دبلوما جامعيا في العلوم البيبلية صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة المتريز في العلوم البيبلية التي تمنحها كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بالليسانس الجامعية في العلوم البيبلية او ما يعادلها رسيما مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل المتريز, سنة جامعية واحدة بعد الليسانس , وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 13/11/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء