المادة 1
نص القرار: تعتبر دبلوما جامعية في علوم الاديان, صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة المتريز في علوم الاديان التي تمنحها كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بالليسانس الجامعية في علوم الاديان او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل المتريز, هي سنة جامعية واحدة بعد نيل الليسانس , وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 13/11/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء