All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 62 13/11/1998

معادلة شهادة المتريز في علوم الاديان الصادرة عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
62
Date
13/11/1998
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 62 تاريخ 13/11/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر دبلوما جامعية في علوم الاديان, صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة المتريز في علوم الاديان التي تمنحها كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بالليسانس الجامعية في علوم الاديان او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل المتريز, هي سنة جامعية واحدة بعد نيل الليسانس , وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 13/11/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء