المادة 1
نص القرار: تعتبر دبلوما جامعيا في الدراسات الرعائية, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة المتريز في الدراسات الرعائية التي تمنحها كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بالليسانس الجامعية في العلوم اللاهوتية او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل المتريز, سنة جامعية واحدة بعد الليسانس, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 13/11/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء