All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 17 17/03/1983

قرار مبدئي يتعلق بمنح المعادلة بشهادة الامتياز الفني اللبنانية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
17
Date
17/03/1983
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 17/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار:

اولا- تعادل بشهادة الامتياز الفني اللبنانية كل شهادة فنية او تقنية عليا صادرة خارج لبنان عن معهد عال معترف به شرط:

أ - ان تكون الدراسة النظامية لنيل هذه الشهادة سنتين دراسيتين على الاقل اذا كانت مسبوقة بالبكالوريا الفنية اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا.

ب - ان تكون مدة الدراسة النظامية لنيل هذه الشهادة ثلاث سنوات دراسية على الاقل اذا كانت مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا يطبق هذا القرار على الطلاب الذين سيتسجلون لاعداد الشهادة الفنية او التقنية العليا اعتبارا من مطلع العام الدراسي 1983-1984