المادة 1
تنشا في حمانا (قضاء بعبدا) مدرسة تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مرسوم Decree No. 4770 21/01/1982
تنشا في حمانا (قضاء بعبدا) مدرسة تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التعليم المهني والتقني تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس