المادة 1
تنشأ لدى وزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة فنية عالية للعلوم السياحية والتجارية.
مرسوم Decree No. 4439 18/12/1987
تنشأ لدى وزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة فنية عالية للعلوم السياحية والتجارية.
تضخع المدرسة الفنية العالية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم للانظمة النافذة بشان مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.
يحدد مركز المدرسة الفنية العالية في المدينة المهنية في الدكوانة.
يحدد وزير التعليم المهني والتقني تاريخ بدء التدريس في المدرسة الفنية العالية في الدكوانة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1987
الامضاء: امين الجميل