All legislation

مرسوم Decree No. 7142 22/08/1995

انشاء مدرسة فنية عالية في بر الياس (قضاء زحلة) تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
7142
Date
22/08/1995
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7142 تاريخ 22/08/1995
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنشأ في بر الياس (قضاء زحلة) مدرسة فنية عالية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تقدم البلدية المعنية العقار اللازم لانشاء هذه المدرسة وتسجله باسم وزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

تخضع المدرسة المنشاة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

يحدد وزير التعليم المهني والتقني تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 اب 1995

الامضاء: الياس الهراوي