المادة 1
نص القرار:
قررت اللجنة اعتبار شهادة الكفاءة المهنية الرسمية بمختلف فروعها مخولة قانونا الانتساب الى الصف الثالث المتوسط (تكميلي) في التعليم الاكاديمي.
قرار Decision No. 1 18/10/1977
نص القرار:
قررت اللجنة اعتبار شهادة الكفاءة المهنية الرسمية بمختلف فروعها مخولة قانونا الانتساب الى الصف الثالث المتوسط (تكميلي) في التعليم الاكاديمي.