All legislation

قرار Decision No. 1 15/04/1977

السماح لحاملي شهادات البكالوريا الفنية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الانتساب الى الصف الثاني الاكاديمي

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
15/04/1977
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 15/04/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار:

يخول بموجبه حامل البكالوريا الفنية القسم الاول على الاقل الانتساب الى الصف الثاني الثانوي الاكاديمي ويلغي القرار رقم 14/9/1971 تاريخ 29/04/1971 على ان يعطى مهلة ثلاث سنوات من تاريخ تصديق هذا المحضر وصدوره بقرار من معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

وبما ان الترشيح لدراسة هذه الشهادة يفرض حيازة الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها او الصف الاول الثانوي بنجاح في مباراة الدخول للمدارس المهنية في لبنان.

وبما ان الدراسة لانهاء هذه الشهادة هي سنتان كاملتان "تعتبر شهادة البكالوريا الفنية القسم الاول على الاقل بمختلف فروعها موازية للصف الاول الثانوي من التعليم الاكاديمي وتخول حاملها الانتساب الى الصف الثاني الثانوي اكاديمي.