المادة 1
مادة 1: يحدد هذا القرار وفقا للجداول المرفقة به مواد الامتحانات الرسمية ومدتها ومعدلاتها وذلك بالنسبة لشهادات البكالوريا الفنية قسميها الاول والثاني في الشعب الاختبارية المنشاة في بعض الثانويات الرسمية كما يحدد القرار بالنسبة لكل اختصاص الامتحان التطبيقي او المسابقة الاساسية التي يتوجب على المرشح الحصول فيها على علامة توازي او تفوق (20/10) والا اعتبر راسبا في الامتحان مهما بلغ مجموع علاماته (اشير امام هذه المواد الاساسية بعلامة X)