All legislation

قرار Decision 25/04/2006

تعديل للقرار المبدئي المتخذ في 1/6/1995 والمصدق عليه في 26/6/1995 (اعتبار افادات النجاح في السنة التحضيرية التي نالها اصحابها من الاتحاد السوفياتي موازية لشهادة الثانوية العامة اللبنانية).

Type
قرار · Decision
Date
25/04/2006
Official Gazette
Issue 1, p. 2450-2453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 25/04/2006
Source
Lebanese University

حيث سبق للجنة المعادلات المنشأة لدى وزارة التربية والتعليم العالي بموجب المرسوم رقم 9355 تاريخ 28/4/1962 أن اتخذت في 1/6/1995 قرارا مبدئيا عاما مصدقا من وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 26/6/1995 نص على: «تعتبر إفادات النجاح في السنة التحضيرية التي نا

المواد

المادة 1

«تعتبر إفادات النجاح في السنة التحضيرية التي نالها أصحابها من الاتحاد السوفياتي حتى العام الدراسي 1988/1989 ضمنا وأنهوا فيه مرحلة كاملة في الدراسة الجامعية حازوا بنهايتها درجة جامعية، إفادات موازية لشهادة الثانوية العامة اللبنانية، وعليه يعفى أصحاب العلاقة استثنائيا من شرط حيازة الثانوية اللبنانية لمتابعة الدراسة الجامعية في كافة الاختصاصات ولا يعتد بأي إفادة نجاح بالسنة التحضيرية المذكورة أعلاه، الممنوحة بعد هذا التاريخ». رئيس اللجنة/المدير العام للتربية ـ جورج نعمه المقرر/مندوب جامعة القديس يوسف ـ هنري العويط الأعضاء: مندوب الجامعة اللبنانية ـ عبد الحسن الحسيني مندوب الجامعة الأميركية ـ وضاح نصر مندوب جامعة البلمند ـ خليل سميرة القاضي المنتدب من وزارة العدل ـ سميح مداح مندوب وزارة التربية ـ خليل ارزوني مندوب الجامعة العربية ـ محمد حمود مندوب جامعة الروح القدس ـ جورج حبيقه معالي وزير التربية والتعليم العالي، للتفضل بالاطلاع، والتصديق على القرار إذا وجدتم مناسبا رئيس اللجنة جورج نعمه أمين سر لجنة المعادلات سهيلا طعمه بعد اطلاعنا على القرار أعلاه وعلى الأسباب المعتمدة لاتخاذه نوقع أدناه تصديقا عليه. بيروت في 25/4/2006 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني