المادة 1
يجتمع مجلس الجامعة دوريا بدعوة من رئيسه مرة في الاسبوع او استثنائيا كلما دعت الحاجة، او كلما قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا خطيا معللا او بناء على طلب وزير التربية والتعليم العالي وفي المواعيد التي يحددها الرئيس وفقا لاحكام المادة 15 من القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967.