المادة 2
واجبات العضو:
- ان يلتزم قرارات الرابطة والتوصيات الصادرة عنها.
- لا يعد عضوا عاملا يتمتع بحق الترشيح والتصويت والانتخاب الا من سدد الاشتراك السنوي.
- مقدار الاشتراك السنوي في الرابطة /10.000 ل.ل./ (عشرة الاف ليرة لبنانية) ويحق للهيئة التنفيذية تعديله عند الاقتضاء.
- يستوفى الاشتراك ابتداء من اول تشرين الثاني من كل عام وحتى اليوم السابع الذي يسبق انتخاب المندوبين الا انه يجوز لمرة واحدة اجراء الانتخابات دون استيفاء الاشتراك.