The whole text

علم وخبر رقم 119 تاريخ 11/05/1975 In force

المادة 2

المادة 2

واجبات العضو:

- ان يلتزم قرارات الرابطة والتوصيات الصادرة عنها.

- لا يعد عضوا عاملا يتمتع بحق الترشيح والتصويت والانتخاب الا من سدد الاشتراك السنوي.

- مقدار الاشتراك السنوي في الرابطة /10.000 ل.ل./ (عشرة الاف ليرة لبنانية) ويحق للهيئة التنفيذية تعديله عند الاقتضاء.

- يستوفى الاشتراك ابتداء من اول تشرين الثاني من كل عام وحتى اليوم السابع الذي يسبق انتخاب المندوبين الا انه يجوز لمرة واحدة اجراء الانتخابات دون استيفاء الاشتراك.

المادة 2 من علم وخبر رقم 119 تاريخ 11/05/1975 https://lebaneselegislation.com/law/258383/article/2/