The whole text

علم وخبر رقم 119 تاريخ 11/05/1975 In force

المادة 32

المادة 32

في صلاحيات امين الصندوق:

1- يقوم امين الصندوق بضبط الحسابات ووضع الموازنة المرتقبة ويقدمها للهيئة التنفيذية.

2- يقوم بجباية اموال الرابطة من اشتراكات وتبرعات وغيرها.

3- يوقع الايصالات بنفسه ويوقع مع الرئيس الشيكات والمعاملات المالية.

4- لا يحق له دفع اي مبلغ من مال الرابطة الا بموجب امر دفع موقع من الرئيس ومبين فيه رقم القرار وتاريخه ووجهة الصرف.

وتشترط موافقة الهيئة التنفيذية المسبقة اذا تجاوز المبلغ حدا تعينه الهيئة التنفيذية.

المادة 32 من علم وخبر رقم 119 تاريخ 11/05/1975 https://lebaneselegislation.com/law/258383/article/32/