المادة 6
يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور اكثرية اعضائها في المرة الاولى وبمن حضر في المرة الثانية، على ان يفصل بين المرتين مهلة لا تتجاوز الاسبوعين تعد الهيئة العامة السلطة العليا في الرابطة وتكون قراراتها ملزمة لمجلس المندوبين وللهيئة التنفيذية.