المادة 1
الجمهورية اللبنانية وزارة الخارجية والمغتربين الدائرة الاقتصادية بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1952 الرقم 1533/9 سعادة الوزير, بالاشارة الى الحديث الذي جرى بيننا بشأن اتفاق النقل الجوي المعقود بين بلدينا, اتشرف باحاطتكم علما بان الحكومة اللبنانية ترغب في تعديل الجدول (2) من الملحق بالاتفاق المذكور وذلك: 1- بالغاء حق استثمار الخطين (1) (2) بين القاهرة وبيروت وبالعكس , ولم يكن في نية حكومتكم الاستفادة من هذا الحق. 2- بالايضاح في الفقرة ب بان نقاط انتهاء السفر في آسيا للخطوط البرازيلية تقع فيما بعد اراضي الدول العربية. واكون ممتنا جدا لسعادتكم بان تتفضلوا وتؤكدوا لي موافقة الحكومة البرازيلية على هذين الامرين. وتفضلوا يا سعادة الوزير بقبول اسمى عواطف التقدير. عن وزير الخارجية الامضاء: فؤاد عمون سعادة السيد تومبسون فلوريس المندوب فوق العادة والوزير المفوض لولايات البرازيل المتحدة. بيروت