All legislation

اتفاقية دولية International agreement No. 1533 26/01/1952

يتضمنان تعديل اتفاق النقل الجوي المعقود بين لبنان والبرازيل والمنشور في العدد- 16 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16-4-1952

Type
اتفاقية دولية · International agreement
Number
1533
Date
26/01/1952
Official Gazette
Issue 1, p. 470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اتفاقية دولية رقم 1533 تاريخ 26/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الجمهورية اللبنانية وزارة الخارجية والمغتربين الدائرة الاقتصادية بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1952 الرقم 1533/9 سعادة الوزير, بالاشارة الى الحديث الذي جرى بيننا بشأن اتفاق النقل الجوي المعقود بين بلدينا, اتشرف باحاطتكم علما بان الحكومة اللبنانية ترغب في تعديل الجدول (2) من الملحق بالاتفاق المذكور وذلك: 1- بالغاء حق استثمار الخطين (1) (2) بين القاهرة وبيروت وبالعكس , ولم يكن في نية حكومتكم الاستفادة من هذا الحق. 2- بالايضاح في الفقرة ب بان نقاط انتهاء السفر في آسيا للخطوط البرازيلية تقع فيما بعد اراضي الدول العربية. واكون ممتنا جدا لسعادتكم بان تتفضلوا وتؤكدوا لي موافقة الحكومة البرازيلية على هذين الامرين. وتفضلوا يا سعادة الوزير بقبول اسمى عواطف التقدير. عن وزير الخارجية الامضاء: فؤاد عمون سعادة السيد تومبسون فلوريس المندوب فوق العادة والوزير المفوض لولايات البرازيل المتحدة. بيروت