المادة 1
كما تعدلت بالمرسوم 1995 تاريخ 5/12/1991 وبالمرسوم 95 تاريخ 16/3/2007 ج. ر 17
ينشأ في قضاء الشوف قلم نفوس اضافي مركزه برجا تشمل صلاحيته القرى التالية :
برجا - بعاصير - البطال - ضهر المغارة - حارة بعاصير - البرجين - الدبية - مرج برجا - عين الاسد والشميس - الجية - ( جدرا - وادي الزينة .)