المادة 1
الكنيسة الانطاكية المعروفة بـ "بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس"، هي كنيسة رسولية مستقلة، مرتبطة بباقي الكنائس الارثوذكسية، بوحدة الايمان والاسرار والتقليد الكنسي.
نظام Regulation 22/06/1972
الكنيسة الانطاكية المعروفة بـ "بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس"، هي كنيسة رسولية مستقلة، مرتبطة بباقي الكنائس الارثوذكسية، بوحدة الايمان والاسرار والتقليد الكنسي.
تمتد ولاية البطريركية الانطاكية الى سورية ولبنان والعراق والكويت وتركيا وايران والجزيرة العربية واميركا الشمالية والوسطى والجنوبية واستراليا ونيوزلاندا.
انطاكية هي المركز الرسولي القديم، ودمشق المقام الحالي للبطريرك.
المجمع المقدس هو السلطة العليا في الكنيسة.
يشترك في حياة الكنيسة الاكليريكيون والعلمانيون كل حسبما اعطي له من مواهب الروح.
يدخل في مفهوم كلمة "اكليريكي" في هذا النظام البطريرك والمطران والاسقف والكاهن والشماس.
كل اكليريكي خادم للرب ولشعبه وخدمته مجانية بحيث لا يتقاضى اجرا او مالا مقابل إقامته الخدمة الروحية.
تؤمن الكنيسة معيشة خدامها من عطاءات المؤمنين وايرادات الاوقاف.
يؤلف المجمع المقدّس من البطريرك رئيسا والمطارنة العاملين اعضاء.
المجمع المقدّس هو القاضي في شؤون الايمان، وهو الهيئة التشريعية في الكنيسة، والمرجع القضائي الاعلى فيها، وقراراته مبرمة وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن.
يرشح المجمع وينتخب البطريرك من بين اعضائه، كما يرشح وينتخب المطارنة والاساقفة وفقا للنظام الداخلي للكرسي الانطاكي.
يحاكم المجمع البطريرك والمطران والاسقف وفقا للنظام الداخلي وأحكامه مبرمة.
للمجمع أن يحدث ابرشيات جديدة ويعدل حدود الابرشيات القائمة.
يقر المجمع نوع علاقات الكنيسة الانطاكية ومداها مع الكنائس والهيئات الدينية.
يشرف المجمع على معهد "القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي" وعلى المدرسة الاكليريكية في البلمند ومدرسة الكهنة.
يصدر البطريرك النظام الداخلي للكرسي الانطاكي ويحدد هذا النظام سير أعمال المجمع وعدد لجانه وصلاحياتها وادارة جلساتها.
البطريرك رئيس المجمع المقدّس ومنفذ قراراته ورمز وحدة الكنيسة الانطاكية واداة ارتباطها بالكنيسة الجامعة وممثلها لدى الكنائس الاخرى والأديان والدول.
للبطريرك الولاية العامة على اوقاف انطاكية ودمشق والاديرة البطريركية، وله عليها كلها حق الاشراف.
يتمتع البطريرك بالحقوق والامتيازات المذهبية.
يعيّن البطريرك المعتمدين البطريركيين في حدود ولاية البطريركية الانطاكية ويكون مرجعهم.
البطريرك لا يقرض او يقترض او يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع ايا من اوقاف الكرسي الانطاكي الا بمرسوم بعد موافقة المجمع المقدّس.
تعتبر السدة البطريركية شاغرة في حال الوفاة او الاستقالة او الاقالة او الموانع الدائمة.
حال شغور السدة البطريركية يجتمع المجمع المقدّس بدعوة من الوكيل البطريركي وينتخب من بين أعضائه قائمقاما بطريركيا يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
يدعو القائمقام البطريركي اعضاء المجمع المقدّس الى الانعقاد خلال عشرة ايام من تاريخ الشغور لاجراء عملية ترشيح وانتخاب البطريرك الجديد وفق احكام النظام الداخلي.
المطران هو راعي الابرشية ورمز وحدتها واداة ارتباطها بشركة الكنيسة، وهو ممثلها الرسمي لدى الدولة.
لمطران الابرشية الولاية العامة على ما في ابرشيته من اديرة وكنائس ومؤسسات واوقاف، وله عليها كلها حق الاشراف المباشر.
مطران الابرشية لا يقرض او يستقرض او يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع ايا من اوقاف ابرشيته الا بمرسوم بعد اقتراح مجلس الابرشية المالي وموافقة البطريرك الخطية.
تعتبر سدة المطرانية شاغرة في حال الوفاة أو الاستقالة أو الاقالة أو الموانع الدائمة.
حال شغور سدة المطرانية يعيّن البطريرك للمطرانية الشاغرة معتمدا بطريركيا يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
يدعو البطريرك اعضاء المجمع المقدّس الى الانعقاد خلال اربعين يوما من تاريخ الشغور لاجراء عملية الترشيح والانتخاب للمطران الجديد وفق احكام النظام الداخلي.
يشترط في المرشح للاسقفية او المطرانية ان يكون:
1- من ابناء الكرسي الانطاكي.
2- متمما الثالثة والثلاثين من العمر.
3- حائزا الشهادة الثانوية الرسمية او ما يعادلها.
4- حاملا شهادة اللاهوت من معهد "القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي" او من احد المعاهد الارثوذكسية الاخرى بعد دراسة فعلية كاملة.
5- قد مثل امام لجنة يعينها المجمع لابداء الرأي في اهليته للاسقفية.
كاهن الرعية هو الاب الروحي لرعيته.
يقيم الخدم الروحية في الكنيسة المخصصة له.
هو تابع للمقام البطريكي او لمطران الابرشية التي ينتمي اليها وبه يرتبط مباشرة.
يخضع المرشح للكهنوت للشروط التالية، ان يكون:
1- قد أتمّ الخامسة والعشرين من عمره وكان مشهودا له بالسيرة الحسنة.
2- حاصلا على الشهادة الرسمية الاعدادية (التكميلية).
3- قد حاز من مدرسة الكهنة شهادة الاهلية للكهنوت.
الشماس يساعد البطريرك والمطران والكاهن في إقامة الصلوات وفي العمل الاجتماعي.
يتبع الشماس المقام البطريكي او مطران الابرشية التي ينتمي اليها.
لا يشترطن الشماس قبل بلوغه الخامسة والعشرين من العمر، اذا كان متبتلا.
تنطبق على المرشح للشمامسة الفقرتان (ب) و (ج) من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام.
الراهب من عاش في دير متمما فيه نذوره وفق التراث الرهباني الارثوذكسي في نطاق أنظمة ذلك الدير.
1- الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تتصل بالاكليريكي المتبتل او الراهب قبل سيامته تبقى ملكا له، وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين اذا كان له ورثة. وكذلك الاموال التي تتصل بالاكليريكي المتبتل او الراهب بعد سيامته بطريق الارث والوصية او الهبة من اقاربه.
2- الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تتصل بالاكليريكي المتبتل او الراهب بعد سيامته عدا ما ذكر أعلاه يتسلمها الاكليريكي بالاضافة الى شخصيته الملّة المعنوية وهي كملك الملّة او المؤسسة ولا يصح انفاقها الا في سبيل الملّة ومؤسساتها العامة، وتبقى تلك الاموال بعده بملكيتها ولا تنتقل الى ورثة الاكليريكي الشرعيين.
3- الاموال المنقولة وغير المنقولة التي لا يعطي الاكليريكي المتبتل او الراهب علما بها الى مرجعه المختص خطيا باعتباره انه اتصلت به عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه خلال مدة ستة اشهر تعتبر من اموال الملّة او المؤسسة التي ينتمي اليها، الا اذا تبين ان العقار المسجل بإسمه في الدوائر العقارية اتصل به عن طريق الارث.
4- الاموال المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة ترثها الابرشية وكذلك المذكورة في الفقرة الاولى ترثها الابرشية التي ينتمي اليها الاكليريكي المتبتل او الراهب او الاديرة التي يعيش فيها اذا لم يكن له وارث شرعي. أما أموال البطريرك فتسري عليها جميع الاحكام التي تطبق على اموال سائر الاكليريكيين والمنصوص عليها في هذه المادة.
5- تعطى للاكليريكيين المتبتلين او الرهبان مدة سنة من تاريخ صدور هذا النظام لاعطاء البيانات المنصوص عليها آنفا.
أبرشيات الكرسي الانطاكي محددة جغرافيا حسبما ورد في جدول النظام الداخلي.
تقسم الابرشيات الى دوائر رعائية يسوسها الكاهن ومركز كل منها كنيسة الرعية.
كل ارثوذكسي ساكن في حدود رعية يعتبر حكما من ابناء هذه الرعية.
المجالس الملية يحددها النظام الداخلي وينص عليها.
معهد "القديس يوحنا الدمشقي" اللاهوتي الجامعي يديره مجلس أمناء، وفق نظام خاص يوافق عليه المجمع المقدس.
ينشر البطريرك هذا النظام الاساسي ويذيعه على جميع الابرشيات الانطاكية.
يقدم البطريرك هذا النظام للسلطات المدنية ذات الاختصاص.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النظام كما تعتبر كل المجالس والهيئات السابقة التي تتعارض مع أحكامه منحلة اعتبارا من تاريخ نفاذه.
تطبق أحكام هذا النظام بالنسبة الى مجالس الابرشيات الملية بعد صدور النظام الداخلي للكرسي الانطالي في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدوره.
يعدل هذا النظام بقرار من المجمع المقدّس يتخذه بأكثرية تلثي اعضائه. صدر هذا النظام الاساسي عن المجمع الأنطاكي المقدّس المنعقد برئاسة البطريرك الياس الرابع بطريرك انطاكية وسائر المشرق في دير سيدة صيدنايا البطريركي في 22 حزيران عام 1972. وعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الذي أخذ به علما تحت رقم 679/د بتاريخ 2/3/1973 البطريرك اغناطيوس الرابع.