The whole text

تعميم رقم 7 تاريخ 27/05/1982 In force

المادة 1

المادة 1

المتعلق بالمستندات الواجب ايداعها بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمصارف والمؤسسات المالية*

تعميم اساسي للمصارف

تعدل بموجب القرار 10379 تاريخ 13/2/2010 ج.ر 10

نظرا للتعديلات التي ادخلت على قانون التجارة وعلى قانون النقد والتسليف بعد صدور التعميم للمصارف رقم 38 2 تاريخ 13/4/68 والتعميم للمصارف رقم 99 2 تاريخ 15/2/71، تلغى التعليمات الواردة في هذين التعميمين ويستعاض عنها بالتعليمات التالية :

اولاً : يطلب من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية :

ان تودع مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ، باقرب مهلة بعد انعقاد جمعياتها العمومية السنوية وقبل 30 أيلول من كل سنة على اقصى حد، المستندات التالية، موقعة ومصدقة حسب الاصول :

1) -نسختين عن تقرير مجلس الادارة السنوي المقدم لجمعية المساهمين العمومية العادية السنوية .

2) -نسختين عن تقرير مفوضي المراقبة السنوي المقدم للجمعية ذاتها والمنظم وفقا للمادة 175 من قانون التجارة والمادة 12 من المرسوم رقم 1983 تاريخ 25/9/71 (علما بأن هذا التقرير هو غير التقرير المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 187 من قانون النقد والتسليف والمادة 14 من المرسوم رقم 1983 المذكور والذي يجب ايداعه الى كل من السلطات المسؤولة في المصرف صاحب العلاقة والى حاكم مصرف لبنان والى رئيس لجنة الرقابة على المصارف قبل 31 آذار التالي للسنة المالية التي يشملها التقرير) .

3) -عند الاقتضاء، نسختين عن تقرير مجلس الادارة الخاص المتعلق بالاعتمادات المنصوص عليها في المادة 152 من قانون النقد والتسليف، على ان يتضمن هذا التقرير بالتفصيل :

آ -وضعية كل اعتماد مرخص به سابقا وكيفية تنفيذ شروطه ،

ب -الحد الاعلى، على الاقل، لكل اعتماد منوى منحه والشروط الاخرى الواجب توفرها.

4) - نسختين عن تقرير مجلس الادارة الخاص المقدم للجمعية العمومية وفقا للمادة 158 من قانون التجارة على ان يتضمن ، من جملة ما يتضمنه :

آ - عرضا لكيفية تنفيذ الاتفاقات المعقودة سابقا مع اعضاء مجلس الادارة.

ب - عرضا وافيا للاتفاقات المطلوب الترخيص بعقدها .

5) -نسختين عن تقرير مفوضي المراقبة الخاص المنصوص عليه بالمادة 152 والفقرة الثالثة من المادة 187 من قانون النقد والتسليف .

6) - نسختين عن تقرير مفوضي المراقبة الخاص المنصوص عليه بالمادة 158 من قانون التجارة .

7) - نسختين عن محضر الجمعية العمومية العادية السنوية وورقة حضور هذه الجمعية منظمة وفقا لاحكام المادة 182 من قانون التجارة .

8) - عند الاقتضاء، نسختين احداهما مصدقة من أمانة السجل التجاري، وورقة حضور الجمعية اذا كانت تتضمن انتخاب اعضاء مجلس الادارة .

9) - عند الاقتضاء ايضا، ثلاث نسخ ، احداها مصدقة من أمانة السجل التجاري، عن محضر جلسة مجلس الادارة اذا كانت تتضمن انتخاب رئيس المجلس او تثبيت او تعيين المدير العام المساعد للرئيس .

10) - ثلاث نسخ عن لائحة كاملة ، موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة ، بأسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة الجارية ، واسماء كبار المساهمين واسماء المدير العام المساعد للرئيس والمدراء والمدراء المساعدين ، متضمنة المعلومات التالية :

- اسم وشهرة وجنسية كل منهم

- الشركات على انواعها كافة التي يشترك ايا كان منهم فيها او يرأسها مع بيان نوع هذه الشركات ونوع العلاقة التي تربطه بها (رئيس مجلس ادارة - عضو مجلس ادارة - مدير - مساهم كبير - شريك - شريك مفوض - الخ...)

11) -نسخة واحدة لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر ، عن خلاصات السجل العدلي العائد لكل من اعضاء مجلس ادارتها ومدرائها ومفوضي المراقبة على اعمالها .

اضيف البند 12 بموجب التعميم للمصارف رقم 550 تاريخ 25/3/1985

12) - 2 آ ) بالنسبة للمصارف :

-تصريح موقع من كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة المنتخبين لاول مرة بعد 31 آذار 1985 ، يفيد بانهم اطلعوا على احكام المواد 166 حتى 171 من قانون التجارة والمواد 13 و14 و15 و20 من القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967 المتعلقة بمسؤولية اعضاء مجلس الادارة الفردية او المشتركة ، المدنية او الجزائية .

ب) بالنسبة للمؤسسات المالية :

- تصريح موقع من كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة ، المنتخبين لاول مرة بعد 31 آذار 1985 ، يفيد بانهم اطلعوا على احكام المواد 166 حتى 171 من قانون التجارة المتعلقة بمسؤولية اعضاء مجلس الادارة الفردية او المشتركة ، المدنية او الجزائية .

ثانياً : يطلب من المصارف والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في لبنان :

ان تودع مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ، قبل 30 أيلول من كل سنة على اقصى حد ، المستندات التالية :

1) - نسختين عن النشرة السنوية الصادرة عن مركز المصرف الرئيسي والمتضمنة تقرير مجلس الادارة والميزانية ومقررات الجمعية العمومية وغيرها من المعلومات .

2) - نسختين عن قرارها بتعيين مفوضي المراقبة لفرعها في لبنان .

3) - نسخة واحدة عن خلاصات السجل العدلي العائد لكل من ممثليها ومدرائها ومفوضي المراقبة على اعمالها ، لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر .

ثالثا : ان مديرية الشؤون القانونية تتولى تسليم :

- لجنة الرقابة على المصارف نسخة عن المستندات المطلوبة والمعددة اعلاه.

- وحدة الادارة الرشيدة لدى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المعددة في البنود (8) و (9) و (10) من المقطع اولا اعلاه .

بيروت ، في 27 أيار 1982

حاكم مصرف لبنان

ميشال الخوري

المادة 1 من تعميم رقم 7 تاريخ 27/05/1982 https://lebaneselegislation.com/law/258414/article/1/