All legislation

مرسوم Decree No. 3033 25/02/2016

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في كامد اللوز (قضاء البقاع الغربي) باسم «مدرسة المعونة الدائمة».

Type
مرسوم · Decree
Number
3033
Date
25/02/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3033 تاريخ 25/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بسام متري نعمة المسجل بالرقم 5407/12 تاريخ 25/6/2015 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في كامد اللوز (قضاء البقاع الغربي) محافظة البقاع باسم «مدرسة المعونة الدائمة».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أجيز للسيد بسام متري نعمة المولود في خربة قنافار (قضاء البقاع الغربي) عام 1965 فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس، صيفا خارجية، مختلطة، في منطقة كامد اللوز (قضاء البقاع الغربي)، على العقار رقم /1536/ من منطقة كامد اللوز العقارية - ملك بلدية كامد اللوز باسم «مدرسة المعونة الدائمة».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائه على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربية الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي