المادة 1
المادة الاولى: مددت فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة (المرحلة التاسعة(» لمدة اقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3042 25/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005، لا سيما البند 9 من المادة 2 منه،
بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990 وفي كوبنهاغن بتاريخ 25/11/1992)،
بناء على القانون رقم 120 تاريخ 25/10/1999 (الاجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات كوبنهاغن المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفدة لها)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على القانون رقم 758 تاريخ 11/11/2006 (الاجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات بيجين المتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من المرسوم،
بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال المقرر 55/73 رقم UNEP/Ozl.Pro/ExCom/73/62 تاريخ 9/11/2014 لتجديد الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية (المرحلة التاسعة)،
بناء على وثيقة المشروع «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في لبنان»،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 3279 تاريخ 15/11/2008،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2015،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: مددت فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة (المرحلة التاسعة(» لمدة اقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة الثانية: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف والبالغة قيمتها/155.090/د.أ. اي ما يوازي /233.798.000/ل.ل. (فقط مائتان وثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير) لصالح هذا المشروع.
تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المحتدة الإنمائي (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.
المادة الثالثة: تساهم وزارة البيئة بقيمة 45.900/ دولار امريكي (فقط خمسة واربعون الف وتسعماية دولار امريكي لا غير)، اي ما يوازي 30% من قيمة المشروع كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للمشروع.
المادة الرابعة: يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين/ متعاقدين/اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة:
أ) أن يكون العمل عارضا مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.
ب) ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج اوقات الدوام الرسمي.
ج) ان لا يتقاضى عنه راتبا أو اجراً دورياً.
د) ان يكون الأجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً.
ه) ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.
و) ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او إنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها.
ز) ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
على ان يصدر لاحقا قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل أتعاب الى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في ادارة وتنفيذ المشاريع الأقليمية، والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربية الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي