All legislation

تعميم Circular No. 4 08/03/2016

الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بشأن المعلومات التي يجب ان تتضمنها الفواتير أو المستندات التي تقوم مقامها من اجل قبولها كمستندات ثبوتية لعمليات التصفية والصرف والدفع

Type
تعميم · Circular
Number
4
Date
08/03/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 4 تاريخ 08/03/2016
Source
Lebanese University

عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 6/2013 تاريخ 1/3/2013 المتعلق بالاجراءات الواجب اتباعها في ما يتعلق بالفواتير أو اي مستند آخر يقوم مقامها،

وبناء على المادة 38 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بما يجب ان تتضمنه الفاتورة الصادرة عن الخاضع لتلك الضريبة،

وبناء على المادة 34 من قانون الاجراءات الضريبية التي تنص على أنه يتوجب على كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين أن تعتمد تدوين رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها،

وحيث تبين لوزارة المالية من خلال عمليات التدقيق التي تجريها الوحدات المعنية لديها، ان غالبية الادارات العامة تستلم من بعض المؤسسات والشركات لوازم وخدمات واشغال بموجب فواتير لا تنطبق عليها الاحكام والانظمة التي ترعى اصول تحضيرها وتنظيمها، وتشتمل على مخالفات اهمها:

لا تتضمن ارقاماً تسلسلية أو لا تراعي التسلسل الزمني من حيث ارقامها وتواريخها.

غير مدون عليها تاريخ اصدارها.

عدم تدوين رقم تكليف مُصدر الفاتورة لدى وزارة المالية.

اعتماد التسلسل الرقمي ذاته للفواتير وعروض الاسعار سوية.

وحيث ان الفاتورة الاصلية تعتبر من المستندات الثبوتية الرئيسية في معاملات التصفية والصرف والدفع.

وحيث ان تضمين الفاتورة كافة المعلومات المطلوبة من شأنه ان يساهم في تفعيل الالتزام الضريبي.

وحيث انه من اجل قبول فاتورة اللوازم أو الخدمات أو الاشغال في عمليات تصفية وصرف ودفع النفقات العمومية، يجب ان تتضمن الفاتورة أو المستند الذي يقوم مقامها، بصورة الزامية ما يلي:

اسم وعنوان مقدم اللوازم أو الخدمات أو الاشغال ورقمه الضريبي.

شخص القانون العام الصادرة الفاتورة لمصلحته.

المبلغ المدفوع أو المتوجب دفعه وتفقيطه.

وصفاً كاملاً وصحيحاً للّوازم أو الخدمات أو الاشغال بما فيه الكمية، والذي يجب ان يشتمل على ما يلي:

أ - نوع اللوازم أو الخدمات أو الاشغال: تقبل الفاتورة ولو كان النوع وارداً فيها بشكل تسمية تجارية متعارف عليها، أو مختصر بالأحرف الأولى (مرمّزة) بصورة لا تحمل الإلتباس.

ب - الكمية: وفقاً لطبيعة اللوازم والخدمات والاشغال.

ج - قيمة كل صنف من أصناف الفاتورة: (قبل الضريبة على القيمة المضافة، في حال خضوع المورد لها).

معدل ومقدار الضريبة على القيمة المضافة في حال خضوع الدائن لها.

الرقم التسلسلي للفاتورة وتاريخ اصدارها.

توقيع مصدر الفاتورة.

لذلك،

وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابيها رقم 3286/ص1 تاريخ 19/8/2015 ورقم 661/ص1 تاريخ 2/3/2016،

يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام، عدم تصفية وصرف ودفع أي فاتورة، أو أي مستند يقوم مقامها، لا تتضمن كافة المعلومات المبينة اعلاه، بما فيها النفقات التي تُدفع من أموال سلف الموازنة والتي تبقى خاضعة للقوانين والاصول والأنظمة المالية المرعية الإجراء، سواء نظمت بخط اليد أو طبعت بواسطة الحاسوب، وان تحمل توقيع أو ختم الدائن.