المادة 1
المادة الأولى: تنشأ في قرية قشلق في محافظة عكار، بلدية تُعرف باسم «بلدية قشلق».
قرار Decision No. 329 23/02/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية قشلق المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 3133 تاريخ 18/2/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية قشلق،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تنشأ في قرية قشلق في محافظة عكار، بلدية تُعرف باسم «بلدية قشلق».
المادة الثانية: ان النطاق الاداري لبلدية قشلق هو منطقة قشلق العقارية.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق