المادة 1
المادة الاولى: تؤلف لجنة قوامها السادة:
1 - مختار القرية: خالد مصطفى سيف: رئيسا
2 - إمام المسجد: السيد محمود محمد سيف: عضوا
3 - ناشط إجتماعي: مصطفى خالد العويض: عضوا
قرار Decision No. 386 01/03/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2083/ب تاريخ 17/11/2015 .
بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية رقم 6867/د/2015 .
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تؤلف لجنة قوامها السادة:
1 - مختار القرية: خالد مصطفى سيف: رئيسا
2 - إمام المسجد: السيد محمود محمد سيف: عضوا
3 - ناشط إجتماعي: مصطفى خالد العويض: عضوا
المادة الثانية: مهمتهما الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية الروضة - قضاء المنية الضنية.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق