All legislation

قرار Decision No. 386 01/03/2016

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية الروضة - قضاء المنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
386
Date
01/03/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 386 تاريخ 01/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2083/ب تاريخ 17/11/2015 .

بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية رقم 6867/د/2015 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تؤلف لجنة قوامها السادة:

1 - مختار القرية: خالد مصطفى سيف: رئيسا

2 - إمام المسجد: السيد محمود محمد سيف: عضوا

3 - ناشط إجتماعي: مصطفى خالد العويض: عضوا

المادة 2

المادة الثانية: مهمتهما الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية الروضة - قضاء المنية الضنية.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق