المادة 1
المادة الأولى: تنشأ في قريتي بيت شاما والعقيدية في محافظة بعلبك الهرمل، بلدية موحدة تُعرف باسم «بلدية بيت شاما والعقيدية».
قرار Decision No. 387 01/03/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختاري قريتي بيت شاما والعقيدية المسجل لدى قلم محافظة بعلبك الهرمل تحت رقم 2170/ب تاريخ 19/6/2015 وفي قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 17610 تاريخ 7/10/2015 والمتعلق بطلب استحداث بلدية موحدة في قريتي بيت شاما والعقيدية،
بناء على قرار بلدية حوش الرافقة رقم 16 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قرار بلدية بدنايل رقم 8 تاريخ 6/5/2014،
بناء على قرار بلدية شمسطار - غربي بعلبك رقم 122 تاريخ 26/10/2013،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تنشأ في قريتي بيت شاما والعقيدية في محافظة بعلبك الهرمل، بلدية موحدة تُعرف باسم «بلدية بيت شاما والعقيدية».
المادة الثانية: يكون النطاق الاداري لبلدية بيت شاما والعقيدية وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق