All legislation

علم وخبر Notice of association No. 324 23/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سعيد» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
324
Date
23/02/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 324 تاريخ 23/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سعيد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16547 تاريخ 23/9/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية سعيد»

مركزها: بيروت - فردان - شارع حسين العويني - تجاه العناية بالطفل والأم - العقار رقم 401 - القسم رقم 12 - ملك ميسم سعيد نمر وهناء عبدالله ابراهيم - الطابق السادس.

غايتها: 1 - إنّ الإصابة بسرطان الكولون تنتشر بشكل مخيف ليصبح حالياً ثاني سرطان منتشر في لبنان والتخوف من أن يصبح الاكثر إنتشاراً.

وتهدف جمعية سعيد الى التوعية وتعميم المعلومات وخبرة الإختصاصيين وإعتماد التقنية الحديثة للكشف المبكر وتأمين المعالجة لمواجهة الإصابة بسرطان الكولون.

فالكشف المبكر والتشخيص وضرورة الإبلاغ عن العوارض يؤدي الى شفاء ما بين ثمانين وتسعين بالماية من المصابين بما يسمح بإعادتهم الى الحالة الطبيعية في حال تمّ إكتشاف ومعالجة سرطان الكولون في مراحله الأولى. وفي المقابل تنخفض نسبة الشفاء الى خمسين بالماية في المراحل المتقدمة وفي حال عدم التنبه الى العوارض ومؤشرات المرض وصحة التشخيص.

وتهدف الجمعية أيضاً لتأمين المساندة والتوعية وتعميم المعلومات والخبرة والتقنيات الحديثة والأمل بالشفاء للمرضى ولعائلاتهم وحتى تأمين مساعدات مالية إذا أمكن ذلك ولتحقيق أهدافها ستعمل الجمعية على نشر وتعميم المعلومات والخبرة عن طريق المنشورات والندوات والمحاضرات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. محمود محمد عثمان

منى سعيد شوربا

هناء عبدالله ابراهيم

علي يوسف حجازي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هناء عبدالله ابراهيم.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق