All legislation

علم وخبر Notice of association No. 326 23/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية عزت مزهر للفنون» مركزها: حارة الناعمة - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
326
Date
23/02/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 985-986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 326 تاريخ 23/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عزت مزهر للفنون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18660 تاريخ 26/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية عزت مزهر للفنون»

مركزها: حارة الناعمة - حي الخليج - العقار رقم 84 - ملك عزت مزهر - الطابق الثاني - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - نشر أعمال الفنان عزت مزهر الفنية والأدبية والثقافية.

2 - إقامة معارض وندوات فنية وثقافية في لبنان والخارج.

3 - إنشاء معاهد تعليمية ومتخصصة في فنون الرسم والنحت.

4 - تقديم المنح والمساعدات التعليمية وجائزة سنوية ضمن أهداف الجمعية.

5 - إنشاء متحف دائم لعرض أعمال الفنان عزت مزهر في لبنان.

6 - تهدف الجمعية الى إحياء الفن على إختلافه وتوثيق العلاقات وتشجيع التعاون والخبرات بين أعضاء الجمعية وغيرهم من الباحثين في لبنان والعالم العربي، وتشجيع طلاب الفنون في الجامعات.

7 - تفعيل التواصل الثقافي والفني من خلال إستضافة الفنانين والمثقفين وأصحاب الفكر وإيجاد أفضل الصيغ لتعزيز الفن في لبنان.

8 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف المماثلة، طباعة ونشر الكتب والمقالات والدراسات في سياق تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سمر احمد عطايا

عبد المنعم سامي عاصي

محمد ابراهيم سرور

ربيع عزات مزهر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر احمد عطايا.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق