ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة شبيبة آل رعد الخيرية (بعلبك(» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15229 تاريخ 20/8/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة شبيبة آل رعد الخيرية (بعلبك)»
مركزها: بعلبك - شارع العسيرة - جانب ثانوية المهدي - العقار رقم 96 - ملك كمال نصر الدين رعد.
غايتها: 1 - بناء قاعة كبيرة للأفراح والأتراح.
2 - إنشاء جناح داخل القاعة لمكتبة عامة.
3 - إقامة ندوات ثقافية توعوية.
4 - إقامة نشاطات زراعية (غرس أشجار حرجية).
5 - شراء سيارة إسعاف للعائلة والأعمال الخيرية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كمال نصر الدين رعد
غالب محمد رعد
عباس محمد جميل رعد
ربيع فضل رعد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال نصر الدين رعد.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق