All legislation

علم وخبر Notice of association No. 332 25/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الحياة والنور» مركزها: كترمايا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
332
Date
25/02/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 987-988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 332 تاريخ 25/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحياة والنور» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14982 تاريخ 22/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الحياة والنور»

مركزها: كترمايا - العقار رقم 2702 - ملك محمود علي طافش - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - بث روح الألفة والتعاون بين أبناء البلدة والجوار والقيام بالنشاطات والثقافية والإجتماعية والإنسانية والتنموية والإعلامية والصحية والإغاثية والإهتمام بموضوع النظافة العامة والحفاظ على البيئة الطبيعية من التلوث وبكل ما يضر بالصحة العامة.

2 - مساعدة المحتاجين وذوي العاهات وتقديم الرعاية والخدمات للأيتام والمسنين والسعي مع المراجع المختصة لإنشاء المستوصفات والمراكز الصحية وحفر الآبار الأرتوازية ودور الرعاية.

3 - إغاثة المنكوبين والمحتاجين بما فيهم النازحين وإيوائهم وإسعافهم جراء الحروب والكوارث.

4 - إصدار مجلة أو نشرة أسبوعية أو شهرية تعنى بالنشاطات تبعاً لأهداف الجمعية وتؤمن التواصل بين أبناء البلدة والجوار بقسميه المقيم والمغترب.

5 - الحفاظ على التراث والعادات القروية وتربية النشء على التعلق بالريف وتوسيع كافة النشاطات مع جمعيات أخرى مماثلة تتعاطى نفس الموضوع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لليان محمد درويش

علي محمود طافش

غسان مصطفى شعبان

خالد جميل ياسين

أحمد محمود طافش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي غسان مصطفى شعبان.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق