المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية ابناؤنا للتنمية التربوية الخيرية»
مركزها: الشياح - حي الحجاج - العقار رقم 5850 - القسم رقم 7 - الطابق الخامس - ملك حسن ومحمد علي عبد المنعم مرتضى وعباس مرتضى - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام.
2 - رفع المستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم والمساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
3 - اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للاطفال.
4 - المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً.
5 - اقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة.
6 - المساهمة في اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل.
7 - إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في انشاء مكتبة عامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسن عبد المنعم مرتضى
احمد علي الشامي
علي منير عبد الله
عبد المنعم حسن مرتضى
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن عبد المنعم مرتضى.