All legislation

علم وخبر Notice of association No. 335 26/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ابناؤنا للتنمية التربوية الخيرية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
335
Date
26/02/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 988-989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 335 تاريخ 26/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ابناؤنا للتنمية التربوية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18080 تاريخ 13/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ابناؤنا للتنمية التربوية الخيرية»

مركزها: الشياح - حي الحجاج - العقار رقم 5850 - القسم رقم 7 - الطابق الخامس - ملك حسن ومحمد علي عبد المنعم مرتضى وعباس مرتضى - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام.

2 - رفع المستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم والمساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

3 - اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للاطفال.

4 - المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً.

5 - اقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة.

6 - المساهمة في اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل.

7 - إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في انشاء مكتبة عامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسن عبد المنعم مرتضى

احمد علي الشامي

علي منير عبد الله

عبد المنعم حسن مرتضى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن عبد المنعم مرتضى.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق