ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تطوير العلاقات الصناعية والتجارية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3329 تاريخ 23/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«تطوير العلاقات الصناعية والتجارية»
مركزها: المنية - الشارع العام - العقار رقم 361 - قضاء المنية الضنية.
غايتها: - تنمية وتطوير ودعم القطاعات الإقتصادية والتجارية والعمل على رفع مستواها.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فهد عبدالله حاج احمد
حسين رامز عوض
محمود عبد السلام صافي
رضوان احمد اسعد
عامر محمد ديب الحلبي
عبد الهادي احمد دهيبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر محمد ديب الحلبي.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق