ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صندوق العطاء الخيري في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19010 تاريخ 31/10/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية صندوق العطاء الخيري في لبنان»
مركزها: بيروت - عائشة بكار - شارع ابن رشد - العقار رقم 293 - مبنى دار الفتوى - في بيروت.
غايتها: - صناعة الخير من أهل الخير يكون مصدرها موثوقاً بأنه قد جمع بالطرق الحلال التي ترضي الله ورسوله من الميسورين من المؤسسات والافراد المسلمين في لبنان والخارج بغية صرفها على نشاط وأو أكثر من الانشطة الخيرية والمشاريع التي تقوم بها دار الفتوى في لبنان.
- انشاء لجان وجمعيات تنبثق عنها للغاية بأمر طارئ او عرضي من الأمور التي تهم دار الفتوى والمهام المرتبطة.
- مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية في العمل
(شرط عدم القيام بأي نوع من اعمال التسليف وعدم تقاضي أيّ نوع من الفوائد أو العائدات).
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
خليل احمد صاوي زنتوت
منير خالد فتح الله
رباح وفيق ادريس
سمير سليم حمود
فواد نصري بوارشي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل احمد صاوي زنتوت.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق