المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - كليمنصو - شارع جستنيان - العقار رقم 1110 - فيلا سالم - ملك شركة جستنيان 1110 ش.م.ل.
غايتها: 1 - التعريف بالثقافات والفنون المحلية والعالمية وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب في جميع المجالات الفنية والثقافية والتربوية والإجتماعية والشبابية.
2 - القيام بنشاطات لنشر الوعي الثقافي والفني والإجتماعي في أوساط الشباب اللبناني خاصة والمجتمع عامة.
3 - إقامة نشاطات ومعارض وندوات ومحترفات ومراكز ثقافية وفنية وتربوية دائمة أو مؤقتة والعمل على إصدار منشورات فنية وثقافية ومساعدة الأفراد على اكتشاف الطاقات الكامنة وتنمية المواهب الواعدة عبر وضع أطر ملائمة بمشاركة إختصاصيين لتقوم بتوجيهها وتدريبها.
4 - خلق تواصل بين المشاركين في نشاطات الجمعية من مختلف أنحاء الوطن بين الطبقات الاجتماعية التي ينتمون اليها وفسح المجال للأفراد للتعبير عن آرائهم وطرح القضايا التي تهتم والتي تساعد على تحسين ظروفهم وظروف بيئتهم الإجتماعية.
5 - نشر ثقافة حل النزاعات بشكل سلمي وبالحوار من خلال نشاطات فنية وثقافية واجتماعية.
6 - العمل على إقامة نشاطات وورش عمل وأعمال فنية وثقافية وتربوية دائمة في الاماكن العامة في مختلف المناطق وتشجيع الشباب المحلي والبيئة الاجتماعية المحيطة على المشاركة فيها.
ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رامي رفعت النمر
لمى مازن قبرصلي
طارق سامي النحاس
مصباح محمد اللاذقي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصباح محمد اللاذقي.
«دار النمر للفنون والثقافة» Dar El Nimer for arts and culture