All legislation

علم وخبر Notice of association No. 358 29/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «دار النمر للفنون والثقافة» Dar El Nimer for arts and culture مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
358
Date
29/02/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 992-993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 358 تاريخ 29/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار النمر للفنون والثقافة» Dar El Nimer for arts and culture والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16141 تاريخ 7/9/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - كليمنصو - شارع جستنيان - العقار رقم 1110 - فيلا سالم - ملك شركة جستنيان 1110 ش.م.ل.

غايتها: 1 - التعريف بالثقافات والفنون المحلية والعالمية وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب في جميع المجالات الفنية والثقافية والتربوية والإجتماعية والشبابية.

2 - القيام بنشاطات لنشر الوعي الثقافي والفني والإجتماعي في أوساط الشباب اللبناني خاصة والمجتمع عامة.

3 - إقامة نشاطات ومعارض وندوات ومحترفات ومراكز ثقافية وفنية وتربوية دائمة أو مؤقتة والعمل على إصدار منشورات فنية وثقافية ومساعدة الأفراد على اكتشاف الطاقات الكامنة وتنمية المواهب الواعدة عبر وضع أطر ملائمة بمشاركة إختصاصيين لتقوم بتوجيهها وتدريبها.

4 - خلق تواصل بين المشاركين في نشاطات الجمعية من مختلف أنحاء الوطن بين الطبقات الاجتماعية التي ينتمون اليها وفسح المجال للأفراد للتعبير عن آرائهم وطرح القضايا التي تهتم والتي تساعد على تحسين ظروفهم وظروف بيئتهم الإجتماعية.

5 - نشر ثقافة حل النزاعات بشكل سلمي وبالحوار من خلال نشاطات فنية وثقافية واجتماعية.

6 - العمل على إقامة نشاطات وورش عمل وأعمال فنية وثقافية وتربوية دائمة في الاماكن العامة في مختلف المناطق وتشجيع الشباب المحلي والبيئة الاجتماعية المحيطة على المشاركة فيها.

ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رامي رفعت النمر

لمى مازن قبرصلي

طارق سامي النحاس

مصباح محمد اللاذقي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصباح محمد اللاذقي.

«دار النمر للفنون والثقافة» Dar El Nimer for arts and culture

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق