All legislation

علم وخبر Notice of association No. 359 29/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مبادرة لبنان الحوار» {Lebanon Diologue Initiative} مركزها: زوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
359
Date
29/02/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 359 تاريخ 29/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مبادرة لبنان الحوار» {Lebanon Dialogue Initiative} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14838 تاريخ 12/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: زوق مصبح - اوتوستراد جعيتا - جامعة سيدة اللويزة - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - ضمان رسالة لبنان التاريخية والاساسية لتوفير الفرص لبناء السلام بين الأمم.

2 - الحصول على إعتراف المجتمع الدولي بلبنان كأرض للحوار بين الثقافات والحضارات.

3 - حث الأمم المتحدة على تأسيس مركز دولي للحوار في لبنان إستكمالاً لرسالته التاريخية الداعية الى الحرية والسلام والعيش المشترك.

4 - تنظيم الندوات واللقاءات والمحاضرات والمؤتمرات.

5 - اصدار النشرات الدورية وغير الدورية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

امين البر نعمه

كيتا جورج الحوراني

ادوارد جوزيف ريشار توماس علم

ربى وضاح الحلو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امين البر نعمه.

«مبادرة لبنان الحوار» {Lebanon Dialogue Initiative}

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق