المادة 1
المادة الاولى: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1133/1 تاريخ 2/12/2015 المتعلق بتشكيل لجنة فنية عليا لقطاع النحل، لتصبح على الشكل التالي:
«تشكل لجنة فنية لقطاع النحل من السادة:
م. محمد ابو زيد
مدير الثروة الزراعية بالتكليف
رئيسا
د. الياس ابراهيم
مدير الثروة الحيوانية بالتكليف
عضوا
م. منى سبليني
رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية
عضوا
م. سيلفانا جرجس
رئيس مصلحة وقاية النبات بالتكليف
عضوا
د. الياس شعبان
ممثل عن مكتب الدواء البيطري - وزارة الزراعة
عضوا
م. رمزي المغربي
رئيس قسم النحل
عضوا
د. عارف الحلو
رئيس دائرة الثروة الزراعية في مصلحة زراعة جبل لبنان
عضوا
سهيل قضماني
ممثل عن الجمعية المتحدة للنحالين
عضوا
عفيف ابي راشد
ممثل عن النحالين
عضوا
محمد حسن حيدر
ممثل عن التعاونيات والجمعيات الاهلية
عضوا
حسين عواضة
ممثل عن التعاونيات والجمعيات الاهلية
عضوا
ايلي ابو فارس
ممثل عن التعاونيات والجمعيات الاهلية
عضوا
د. داني عبيد
قطاع اكاديمي
عضوا
علي اللقيس
ممثل عن قطاع النحل في بعلبك
عضوا
والباقي دون تعديل».