ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/4/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 637/4 تاريخ 25/10/2013،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 12809 تاريخ 2/12/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يرخص للسادة: احمد عادل سلمان الكردي - امل محمد مصطفى سعيد - محمد ممدوح حداد - محمد احمد دريعي - ماجد عميد الظنط - كمال عبد الواحد علوان - محمود شوقي الاحدب - نهى سعيد الجعيتاني - سيمون يوسف زخيا الدويهي - علاء منذر حسون - ماهر محمد الشيخ - محمود عمر العبد الله - عمر محمد قصير بضن - نذير حسن عثمان.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
10 شباط 2016
وزير العمل
سجعان القزي