ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 368/م/99 تاريخ 1/6/1999 (تأسيس الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من النادي المسجّل تحت رقم 3191/د تاريخ 17/11/2015،
بناء على الكشف الميداني على منشآت النادي بتاريخ 13/12/2015،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
المادة الاولى: يعدّل تصنيف النادي الشعبي «نادي المجد الرياضي» - بزبدين.
مركزه: بزبدين، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ويحّول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية أوضاعه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية «نادي المجد الرياضي» - بزبدين.
المادة الثانية: يرخص للجمعية بممارسة لعبة: «كرة السلة».
المادة الثالثة: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام أو الإلتزام بالإجراءات المذكورة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور نشره، يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2016
وزير الشباب والرياضة
العميدالركن عبد المطلب الحناوي