المادة 1
المادة الأولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (7) التالي نصه:
7 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.»