The whole text

قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 In force

المادة 8

المادة 8

المادة الثامنة: يلغى نص المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: على شركات «الايجار التمويلي» ان تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.

ثانياً: يحظر على شركات «الايجار التمويلي» القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مالية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.

أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.»

المادة 8 من قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258454/article/8/