All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12195 29/02/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 (المتعلق بوضعية المصارف،)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12195
Date
29/02/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12195 تاريخ 29/02/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146، 174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يضاف الى البيان رقم (3) «خارج الميزانية» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البنود التالية:

34400

مجموع ارصدة الديون المعادة هيكلتها

34401

منها: الديون المعادة هيكلتها ضمن اطار تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 135 تاريخ 26/10/2015

34402

منها: الديون المعادة هيكلتها خارج اطار تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 135 تاريخ 26/10/2015

المادة 2

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/3/2016 .

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 شباط 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه