إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146، 174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2016،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: يضاف الى البيان رقم (3) «خارج الميزانية» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البنود التالية:
34400
مجموع ارصدة الديون المعادة هيكلتها
34401
منها: الديون المعادة هيكلتها ضمن اطار تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 135 تاريخ 26/10/2015
34402
منها: الديون المعادة هيكلتها خارج اطار تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 135 تاريخ 26/10/2015
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/3/2016 .
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 شباط 2016
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه