المادة 1
المادة الاولى: قبل سماحة الشيخ احمد مختار الشميطلي، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا السابق في ملاك المحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا.
مرسوم Decree No. 3105 17/03/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 196 تاريخ 1/6/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 433 تاريخ 2/3/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: قبل سماحة الشيخ احمد مختار الشميطلي، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا السابق في ملاك المحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي