All legislation

مرسوم Decree No. 3127 17/03/2016

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كولومبيا حول الاعفاءات من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة وجوازات الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
3127
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1078-1085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3127 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ابرم الاتفاق المرفق ربطاً، والموقع بتاريخ 26/2/2015 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كولومبيا، حول الاعفاءات من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة وجوازات الخدمة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي